ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع
اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع. فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة، حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، وقال والأوزاعي، : لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، [أتم] ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع. [ ص: 519 ] الأوزاعي
وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال ، الحسن البصري وقال وحماد بن أبي سليمان، إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) تطوع بين (فريضته) . مالك:
وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول . الشافعي
وقد روينا عن أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته. النخعي