ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة على العبيد
أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم .
واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال ، الحسن البصري ، وقال وقتادة : إذا كان مخارجا فأدى ضريبته فعليه الجمعة . الأوزاعي
وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضا لا تطوعا، ولو لم يكن ذلك فرضا ما أجزأه؛ لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها .
وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة، كذلك قال ، عمر بن عبد العزيز ، وروي ذلك عن وعطاء الحسن، ، وكذلك قال والشعبي ، مالك ، والثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . [ ص: 19 ] وأبو ثور
وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.