ذكر وجوب الجمعة على المسافر
واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وروينا عن علي أنه قال: وطاوس وروي عن ليس على المسافر جمعة، أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يجمع، وعن أنه شتى عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع.
1725 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ، قال: أخبرني ابن وهب أسامة ، عن نافع ، قال: كان يقول: ابن عمر "لا جمعة على المسافر".
1726 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ، عن وكيع سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "ليس على المسافر جمعة".
1727 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر عبد الأعلى ، عن يونس، عن الحسن ، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع". أنس بن مالك [ ص: 20 ] "أن
وممن قال ليس على المسافر جمعة ، مالك ، والثوري وأحمد ، وإسحاق .
وقال : إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وقد اختلف عنه، وكان الزهري يقول: النخعي ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض.
قال : ولعل من حجة من يقول: على المسافر الجمعة ظاهر قوله: ( أبو بكر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، فيقول: على كل حر بالغ الجمعة، إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب، أو سنة، أو إجماع .
ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة ، وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن مختلف عنه في هذا الباب، وحكى الزهري الوليد بن مسلم ، عن ، عن الأوزاعي أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن الزهري [ ص: 21 ] سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم.
قال : وقوله: "فليحضر معهم" يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة. أبو بكر