ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب
قال : اختلف أهل العلم في أبو بكر [ ص: 80 ] تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب.
فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص في ذلك ، الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي والحكم ، وحماد ، ، وسفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق ، وكان يقول: يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن قتادة القاسم بن محمد .
واختلف قول في هذا الباب، فكان - إذ هو الشافعي بالعراق - يقول: ولا يشمتون عاطسا، ولا يردون سلاما إلا بإيماء. وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنة.
وكان يقول: لا يشمته، وكذلك قال سعيد بن المسيب ، وهذا خلاف قوله في رد السلام، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا. قتادة
وفرق عطاء بين الحالين، فقال: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه وأسمعه، وقال [ ص: 81 ] أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد.
قال : أبو بكر
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته. "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت".