ذكر النهي عن وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب،
1814 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، بمصر، قال: نا ، قال: نا أسد بن موسى عن معاوية يعني ابن صالح، ، قال: أبي الزاهرية عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يتخطى رقاب [ ص: 92 ] الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "اجلس، فقد آذيت". كنت مع
وقد اختلف أهل العلم في فنهت طائفة عن ذلك وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، ، أبو هريرة وسلمان الفارسي، ، وسعيد بن المسيب . وعطاء بن أبي رباح
1815 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا سفيان ، عن عبد الله بن أبي سعيد ، عن أبيه، عن قال: أبي هريرة "ما يسرني أني تركت الجمعة، ولي حمر النعم، ولأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أمهل حتى إذا خرج الإمام، وجلس الناس مجالسهم، حيث أتخطى رقابهم".
1816 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال: نا ، قال: نا يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة حماد، عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح قال: سمعت سلمان ، يقول: [ ص: 93 ] "إذا خرج الإمام يوم الجمعة، فلا تخط رقاب الناس، ولا تكلم".
وقال ، وسئل عن التخطي إلى الصف الأول، قال: لا تخطى رقاب الناس، وكان أحمد بن حنبل يقول: لا بأس أن قتادة وقال يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه، في قوم جلوس على باب المسجد، وخلفهم متسع: لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة. الأوزاعي
وفيه قول ثالث: وهو أن التخطي إذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ، فهو الذي فيه الحديث، فأما قبل ذلك، فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج، وليرفق في ذلك، هذا قول . وقد روينا عن مالك أنه رخص أن يتخطى إلى مجلسه، إن كان له قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج، فليجلس في أدنى مجلس. قتادة
وفيه قول رابع: قاله ، قال: أكره الشافعي قبل دخول الإمام وبعده؛ لما جاء فيه من الأذى لهم، وسوء الأدب، فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، وإن كثر كرهته له، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة، إلا أن يتخطى فيسعه التخطي، إن شاء الله. [ ص: 94 ] تخطي رقاب الناس يوم الجمعة،
وفيه قول خامس: وهو أن روينا عن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة، وقد اجتمعوا، فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم؟ فيتخطى إلى مجلسه.
قال : تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث أبو بكر عبد الله بن بسر، ولا فرق بين القليل، والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم.