جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع.
1821 - حدثنا أبو ميسرة ، قال: نا قال: نا أبو بكر الأعين، ، عن عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي أمامة الباهلي ، قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار". عمرو بن عبسة [ ص: 98 ] سمعت
1822 - حدثنا علان، قال: نا ، قال: نا عبد الله بن صالح الليث، قال: حدثني ، أن يزيد بن أبي حبيب عبد الحميد بن عبد الحكم كتب إليه يذكر أن ، قال: سمعت سعيد بن أبي سعيد ، يقول: أبا هريرة "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس".
قال : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه نهى عن أبو بكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: ، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عمر بن الخطاب : كنا ننهى عن ذلك، وقال عبد الله بن مسعود : أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. سعيد بن أبي سعيد المقبري
1823 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن زيد بن جبير قال: أبي البختري، يضرب على الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب قال كان أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار. [ ص: 99 ]
1824 - وحدثونا عن محمد بن يحيى ، قال: نا ، قال: نا سليمان بن داود الهاشمي ، قال: نا أبو بكر بن عياش عاصم ، عن زر، عن عبد الله ، قال: "كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار".
1825 - وحدثونا عن ، قال: أخبرنا إسحاق خالد بن الحارث الهجيمي، قال: حدثني ، قال: أخبرني عبد الحميد بن جعفر : سعيد بن أبي سعيد . "أنه أدرك الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة"
وكان يكره أحمد بن حنبل الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك: ، الحسن البصري ، وقال وطاوس : أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. مالك
وممن رخص في ذلك ، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، [ ص: 100 ] ويزيد بن أبي مالك ، وابن جابر ، ، والشافعي وإسحاق .
1826 - أخبرنا ، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ثعلبة بن أبي مالك : يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد". "أنه أخبره أنهم كانوا في زمان
وفيه قول ثالث: قاله عطاء : وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف.
وفيه قول رابع: قاله ، قال: أكره ابن المبارك وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا. الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار،
قال : وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام. [ ص: 101 ] أبو بكر