ذكر الأمر بأن والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد،
1827 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم ، قال: سمعت ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا قتادة "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".
1828 - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا سفيان ، عن عثمان بن أبي سليمان ، سمع ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
قال : وفي خبر أبو بكر طلحة بن عبيد الله ، وإخبار أنس دليل على أن إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس [ ص: 102 ] الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب،