ذكر الأمر بأن إذا كان الإمام يخطب يتطوع بركعتين عند دخول المسجد
1829 - حدثنا ، قال: نا إبراهيم بن مرزوق أبو عاصم ، عن ، قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع عمرو بن دينار ، يقول: " جابر بن عبد الله جاء رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "أركعت؟" قال: لا، قال: "فاركع ركعتين".
قال : وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما. أبو بكر