ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة، أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد
قال : اختلف أهل العلم فيمن أبو بكر فقالت طائفة: أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، روي هذا القول عن من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، عطاء ، ، وطاوس ومجاهد ، . ومكحول
وقالت طائفة: كذلك قال إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، ، عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، والشعبي وعلقمة ، والأسود ، ، وعروة بن الزبير ، والنخعي . والزهري
1840 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن نافع عن ، قال: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا". ابن عمر
1841 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ، قال: ابن مسعود [ ص: 110 ] "من أدرك الركعة، فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة، فليصل أربعا".
1842 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة عبدة، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أنس، ، وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: "إن أدركهم جلوسا صلى أربعا".
وبه قال : فيمن تبعه من أهل مالك المدينة ، قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال ، سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وقال وأبو ثور : إذا أدرك التشهد صلى أربعا. الأوزاعي
وفيه قول ثالث، وهو: أن روي هذا القول عن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين، ، وبه قال النخعي الحكم ، وحماد ، وروي ذلك عن الضحاك ، وبه قال النعمان .
قال : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".
1843 - حدثنا محمد بن مهل ، ومحمد بن الصباح ، قالا: نا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: أخبرني الزهري ، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد [ ص: 111 ] أدرك الصلاة" قال : فالجمعة من الصلاة. الزهري
قال : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: أبو بكر "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى"، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل - لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزهري ، بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسنادا حديث "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" - ابن أيوب :
1844 - حدثنا علان، قال: نا ، قال: نا ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي، ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أبي هريرة "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى". [ ص: 112 ]
قال : أبو بكر
وقولنا موافق للثابت، عن ، ابن مسعود ، وابن عمر وأنس، وسائر التابعين. وقد اختلف فيه عن ، وروينا عن النخعي أنه رجع عن قوله: يصلي ركعتين. حماد بن أبي سليمان
وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بين على وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة، وأدرك التشهد، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئا؛ لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين، وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم، وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال. من أدرك الناس جلوسا في صلاة الجمعة، أن يصلي أربعا،