ذكر سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام
قال : اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام. أبو بكر
فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب
1845 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، أن زيد بن وهب ، [ ص: 113 ] قال: عمر بن الخطاب "إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".
1846 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال: نا حماد، عن الحجاج ، عن ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع سليمان بن مسهر، عن ، أن خرشة بن الحر ، قال: عمر بن الخطاب [ ص: 114 ] "إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه".
وقال مجاهد : يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام: ، سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة. وأبو ثور
وروينا عن أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد. الحسن البصري
وقالت طائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد كذلك قال عطاء ، ، وفعل ذلك والزهري حجاج بن أرطأة، والحكم بن عتيبة.
وكان يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا. مالك
وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود. هذا قول . نافع مولى ابن عمر
قال : وبقول أبو بكر نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته [ ص: 115 ] عمر بن الخطاب