جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام 
ذكر قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام  
 1953  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال: نا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن  كريب مولى ابن عباس  ، عن  ابن عباس  ، قال: بت عند خالتي  ميمونة  فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فحولني عن يمينه.  
قال  أبو بكر   : وهذا قول عوام أهل العلم، وقد اختلف فيه، فممن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام  عمر بن الخطاب  ،  وعبد الله بن عمر  ، وجابر بن زيد،   وعروة بن الزبير  ، وبه قال  مالك  ،  وسفيان الثوري  ،  والأوزاعي  ،  والشافعي  وإسحاق  ، وأصحاب الرأي. 
قال  أبو بكر   : وفي المسألة قولان آخران: أحدهما: عن  سعيد بن المسيب  أنه قال: يقيمه عن يساره، والقول الثاني: عن  النخعي   : وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بين وبين أن  [ ص: 194 ] يركع، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. 
قال  أبو بكر   : حديث  ابن عباس  يدل على خلاف هذين القولين، وبه نقول. 
				
						
						
