ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه
2046 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل عفان ، قال: نا وهيب ، قال: نا سليمان الأسود ، عن عن أبي المتوكل، أبي سعيد ، أن رجلا، دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة وممن فعل ذلك الرخصة في أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، ، وروي ذلك عن أنس بن مالك . ابن مسعود
2047 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: نا جعفر بن سليمان الجعد أبو عثمان ، قال: مر بنا ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال: أنس بن مالك ثم تقدم أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن، وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة". [ ص: 247 ]
2048 - وحدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر عن إسحاق الأزرق، ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، سلمة بن كهيل ، دخل المسجد وقد صلوا فجمع ابن مسعود بعلقمة، والأسود ، ومسروق ". أن
2049 - حدثنا علي، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن داود، عن ، عن الشعبي علقمة ، صلى به ابن مسعود وبالأسود فقام بينهما. أن
وبه قال عطاء ، ، والنخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، واحتج بفعل إسحاق ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك "صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد مرتين، كذلك قال ، وبه قال سالم بن عبد الله أبو قلابة ، وابن عون، وأيوب ، والبتي ، وقد روينا هذا القول عن ، الحسن البصري ، خلاف القول الأول، وممن قال: والنخعي لا يجمع في مسجد مرتين، ، مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي. [ ص: 248 ] والشافعي
وفيه قول ثالث، قاله ، قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد أحمد بن حنبل المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.
وكان ، مالك ، يقولان في مسجد على طريق من طرق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا أيضا فيه. والشافعي
قال : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وثبت عنه أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثر فهو أحب إلى الله"، وحديث "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، أبي سعيد ثابت ، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة؛ اتباعا لحديث أبي سعيد ، وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.