ذكر إباحة وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة،
2050 - حدثنا ، قال: نا محمد بن إسماعيل ، قال: نا الحميدي سفيان ، قال: نا عمرو، ، كم شاء الله، قالا: ثنا وأبو الزبير ، [ ص: 249 ] يقول: جابر بن عبد الله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة. معاذ بن جبل "كان
قال : وفي مثل هذا المعنى حديث أبو بكر جابر بن عبد الله وأنا ذاكر إسناد خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللناس ركعتين، جابر في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة بظاهر هذين الحديثين، وممن قال ذلك ، عطاء بن أبي رباح ، وبه قال وطاوس ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وسليمان بن حرب ، وقال بمثل هذا المعنى وأبو ثور . الأوزاعي
وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بما صلى معه، واستأنف، هذا قول ، وروي معنى ذلك عن مالك بن أنس ، الحسن البصري ، وبه قال وأبي قلابة ، الزهري وربيعة ، ويحيى بن سعيد ، وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: إن كان الإمام متطوعا لم يجز من خلفه الفريضة، وإن كان الإمام مفترضا وكان من [ ص: 250 ] خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة .
قال : وكان أبو بكر عطاء ، يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني عليها ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك وطاوس ، سعيد بن المسيب وقالا: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده. والزهري
قال : وبالذي دل عليه خبر أبو بكر ، وخبر معاذ بن جبل نقول، وكان مؤديا ما نوى، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري . جابر بن عبد الله
وإذا قال قائل: إن الإمام يكون جنبا فلا يضر ذلك القوم فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما، فالذي دلت عليه السنة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم.