ذكر عند تأخير الإمام الصلاة، والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا
2051 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا [ ص: 251 ] عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن ابن سيرين ، قال: أبي العالية سألت عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر ، عن الأمراء، إذا أخروا الصلاة، فضرب ركبتي فقال: سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك، ضرب ركبتي كما ضربت ركبتك، وحدثني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل به كما فعل بي، ضرب ركبته كما ضرب ركبتي، فقال: "صل الصلاة لوقتها"، قال: فإن أدركتها معهم فصل، ولا يقولن أحدكم: إني قد صليت فلا أصلي".