ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها
وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام.
315 - حدثنا الحسن بن عفان، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ، عن سلمان، قال: قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم ليعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة؟ قال: قلت: أجل، إنه نهانا عن الروث والعظام.
[ ص: 479 ]
316 - حدثنا بكار، نا صفوان بن عيسى، نا محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة " .
قال أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة.
وقال سفيان: لا يستنجى، لا يستنجى بعظم، ولا رجيع، ويكره أن يستنجى بماء قد استنجي به، وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي: لا يستنجى بعظم ذكي، ولا ميت؛ للنهي عن العظم مطلقا، ولا بحممه.
317 - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلا، ولا رجيعا" ، ففعلت، ثم توضأ، وصلى.
وحدثني علي عن أبي عبيد: قال أبو عمرو وغيره: أما الروث [ ص: 480 ] فروث الدواب، وأما الرمة فإنها العظام البالية، قال أبو عبيد: والرميم مثل الرمة، قال الله تعالى: ( قال من يحيي العظام وهي رميم ) فأما الرجيع، فقد يكون الروث، والعذرة جميعا؛ وإنما سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما، أو علفا إلى غير ذلك.


