ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها
وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام.
315 - حدثنا الحسن بن عفان، نا ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن عبد الرحمن ، عن سلمان، قال: قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم ليعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة؟ قال: قلت: أجل، إنه نهانا عن الروث والعظام.
[ ص: 479 ]
316 - حدثنا بكار، نا نا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، القعقاع، عن أبي صالح، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، " . "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة
قال فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة. أبو بكر:
وقال سفيان: لا يستنجى، ويكره أن يستنجى بماء قد استنجي به، وقال لا يستنجى بعظم، ولا رجيع، إسحاق، لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ثور:
وقال لا يستنجى بعظم ذكي، ولا ميت؛ للنهي عن العظم مطلقا، ولا بحممه. الشافعي:
317 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، زائدة، عن ليث، عن عن عبد الرحمن بن الأسود، أبيه، عن عبد الله، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلا، ولا رجيعا" ، ففعلت، ثم توضأ، وصلى.
وحدثني علي عن أبي عبيد: قال أبو عمرو وغيره: أما الروث [ ص: 480 ] فروث الدواب، وأما الرمة فإنها العظام البالية، قال أبو عبيد: والرميم مثل الرمة، قال الله تعالى: ( قال من يحيي العظام وهي رميم ) فأما الرجيع، فقد يكون الروث، والعذرة جميعا؛ وإنما سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما، أو علفا إلى غير ذلك.