ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=33126_1144المصلي ينسى التكبير حتى يقوم من مجلسه
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبر الإمام فليكبر من وراءه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيا كما هو .
وقال أصحاب الرأي: إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبر، وإن ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه.
[ ص: 356 ]
كان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي يقولون فيمن عليه سجود السهو: يسجدهما ثم يكبر، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: يبدأ بالسهو ثم التكبير ثم التلبية - يعني المحرم في يوم عرفة قال:
nindex.php?page=treesubj&link=3412وإذا اجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير، فإذا اجتمع السهو والتكبير بدأ بالسهو.
وقال أصحاب الرأي في المحرم يوم عرفة: يبدأ بالتكبير ثم التلبية، لأن التكبير أوجبهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال الله جل ذكره: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات ) الآية، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأيام التشريق:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912381 "إنها أيام أكل وشرب وذكر الله" فعم بقوله: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات ) الجميع لم يخص أحدا فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن لم يصل جماعة، ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر، والمقيم، والرجل والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، وفي النوافل، ومنفردين ومجتمعين، رجالا ونساء، دخل في جملة من صلى وحده، أو صلى في جماعة، أو فاته بعض صلاة الإمام .
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=33126_1144الْمُصَلِّي يَنْسَى التَّكْبِيرَ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ
كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الْإِمَامُ فَلْيُكَبِّرْ مَنْ وَرَاءَهُ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ كَبَّرَ مَاشِيًا كَمَا هُوَ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ، وَإِنْ ذَكَرَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ كَبَّرَ وَكَبَّرَ مَنْ مَعَهُ.
[ ص: 356 ]
كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ فِيمَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ: يَسْجُدُهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالسَّهْوِ ثُمَّ التَّكْبِيرِ ثُمَّ التَّلْبِيَةِ - يَعْنِي الْمُحْرِمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=3412وَإِذَا اجْتَمَعَ التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ بَدَأَ بِالسَّهْوِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمُحْرِمِ يَوْمَ عَرَفَةَ: يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ التَّلْبِيَةِ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ أَوْجَبَهُمَا.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذَكَرَهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) الْآيَةَ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912381 "إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ" فَعَمَّ بِقَوْلِهِ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) الْجَمِيعَ لَمْ يَخُصَّ أَحَدًا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْمُنْفَرِدَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ جَمَاعَةً، وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، بَلْ هُوَ عَامٌّ لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ، وَالْمُقِيمِ، وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَفِي النَّوَافِلِ، وَمُنْفَرِدِينَ وَمُجْتَمِعِينَ، رِجَالًا وَنِسَاءً، دَخَلَ فِي جُمْلَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ .