ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه
أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة ، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا.
واختلفوا فيمن خرج لمباح؛ لتجارة، أو مطالعة مال، أو ما أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار: له هذا قول إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة، ، الأوزاعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وهو مذهب أهل وأبي ثور المدينة ، وأهل الكوفة، وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. [ ص: 397 ]
وقد روينا عن ، أنه خرج إلى علي بن أبي طالب صفين فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر، وخرج إلى ابن عباس الطائف فقصر الصلاة، وقال نافع : خرج إلى مال له يطالعه ابن عمر بخيبر فقصر الصلاة، فليس الآن حج، ولا عمرة ولا غزو.
2243 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد الفائشي، قال: "خرجنا مع إلى علي بن أبي طالب صفين ، فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر".
2244 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن : ابن عباس الطائف فقصر الصلاة". "أنه خرج إلى
2245 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج نافع ، أن : ابن عمر بخيبر يطالعه، فليس الآن حج ولا عمرة ولا غزو". [ ص: 398 ] "كان يقصر الصلاة إلى مال له
2245 م - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، قال: أخبرنا الزهري سالم، أن : " ابن عمر ". اشترى من رجل، - قال: أحسبه ناقة - فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة
وفيه قول ثان: قال : عبد الله بن مسعود وروينا عن لا يقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. عمران بن حصين
2246 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: ثنا أبو عمر ، قال: ثنا ، عن شعبة ، عن الأعمش عمارة بن عمير ، عن الأسود ، قال: عبد الله : لا يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد ". "كان
2247 - حدثنا محمد بن علي ، ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية ، ثنا ، عن الأعمش عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: قال عبد الله : "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد".
2248 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، ثنا حماد، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، أن : "كتب أنه بلغني أن رجالا، يخرجون إما لجباية وإما لتجارة، وإما [ ص: 399 ] لجشر، ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك عثمان بن عفان فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا، أو بحضرة عدو".
وقال عطاء : أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير؛ حج، أو عمرة ، أو غزو، والأئمة بعده، أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبل لا يقول بهذا القول، يقول: يقصر في كل ذلك.
واختلفوا فيمن ففي قول سافر في معصية الله، ، الشافعي وأحمد : عليه أن يتم، وليس له أن يقصر ما دام في سفره، قال : وذلك في مثل أن يخرج باغيا على مسلم أو معاهد، أو يقطع طريقا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة مسافرا في معصية. [ ص: 400 ] الشافعي
وكان يقول في الأوزاعي ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة أو معصية. الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة،
وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج أو في حرام.