[ ص: 5 ] جماع أبواب صلاة الخوف
ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة
ليكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة.
2329 - حدثنا قال: ثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا الأشعث، عن الأسود بن هلال، ثعلبة بن زهدم الحنظلي، قال: كنا عند حذيفة بطبرستان فقال أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعيد بن العاص: حذيفة: أنا، فقام فصف خلفه، وصف موازي العدو، وصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم بهم. عن
2330 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني الركين، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت: حذيفة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم مثل صلاة
2331 - وحدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، ثنا عن أبو عوانة، بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ابن عباس،
وقد اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: [ ص: 6 ] الصلاة عند شدة الخوف ركعة - على ظاهر هذه الأخبار - كان الصلاة عند شدة الخوف؛ يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال. جابر بن عبد الله
2332 - حدثنا يحيى بن منصور، حدثنا سويد، ثنا عن عبد الله - يعني ابن المبارك - المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سمعت يسئل عن جابر بن عبد الله أقصر هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر. الركعتين في السفر
وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماء، أينما كان وجهه، ماشيا كان أو راكبا، فكان الحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، يقولون: ركعة يومئ بها، وروي ذلك عن وقتادة، عطاء، غير أن والضحاك بن مزاحم، الضحاك قال: فإن لم يقدر؛ كبر تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال أما عند الشدة فتجزيك ركعة، تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة؛ لأنها ذكر (الله) . إسحاق:
وقالت طائفة: يصلي ركعتين. ذكر ذلك عن الزهري، سالم، عن ابن عمر.
2333 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: إذا طلب الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي وجه كانوا، رجالا كانوا أو ركبانا، ركعتين يومئون إيماء، ذكره [ ص: 7 ] الزهري، عن الزهري سالم، عن ابن عمر.
وبه قال النخعي، والثوري، وهو مذهب والشافعي، مالك، والنعمان، وأكثر المفتين من علماء الأعصار.