جماع أبواب
تغطيته في الصلاة ما يجب على الرجل والمرأة
ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة
قال لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر. أبو بكر:
واختلفوا فيما سواه، فقال عوام أهل العلم: إن الفخذ مما يجب أن يستر في الصلاة، كان يقول: الشافعي ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته، وكذلك قال عورة الرجل وروينا عن أبو ثور، عطاء أنه قال: الركبة من العورة.
وقال قائل: ليست عورة الرجل التي يجب سترها إلا القبل والدبر.
واحتج من رأى العورة من السرة إلى الركبة بحديث جرهد.
2389 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن أبي [الزناد] ، آل جرهد، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المسجد قد كشف عن فخذه، فقال: "غط فخذك، إن الفخذ من العورة". [ ص: 49 ] عن
2390 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني إسماعيل بن جعفر، العلاء، عن أبي كثير، محمد بن جحش أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه على وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة". معمر عن
2391 - حدثونا عن بندار، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن [محمد بن] عبد الله بن جحش، فذكر الحديث. [ ص: 50 ]
واحتج بعض من دفع أن يكون بحديث: الفخذ من العورة
2392 - حدثناه قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني إسماعيل بن جعفر، محمد بن أبي حرملة، عن عطاء وسليمان ابني يسار، : وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن عائشة فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن أبو بكر عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث فلما خرج قالت : يا رسول الله! دخل عائشة فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل أبو بكر عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة". أن
قال قال هذا القائل: فلو كان أبو بكر: لغطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول الفخذ من العورة أبي بكر وعمر، ففي تركه أن يفعل ذلك بيان بأن الفخذ ليس من العورة، قال: وحديث جرهد لا تقوم به الحجة؛ [ ص: 51 ] لأن في أسانيده اضطرابا، وإذا لم يثبت حديث جرهد لم يجز أن يلزم الناس فرضا باختلاف، ولو ثبت حديث جرهد كان حديث معارضا له، وإذا تعارضت الأخبار لم يجز إيجاب فرض باختلاف، فما أجمعوا عليه يجب أن يستر، وما اختلفوا فيه غير جائز إيجابه، ولا فرق بين الفخذ والساق من جهة النظر، وليس القبل والدبر كذلك. عائشة
قال وأكثر أصحابنا يقولون بحديث أبو بكر: جرهد، وقد خالفهم غيرهم والله أعلم [ ص: 52 ]