استعانة الرجل بغيره في الوضوء
329 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا نا يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد، عن عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب، فقضى حاجته، فجعل أسامة بن زيد، أسامة يصب عليه ويتوضأ، فقال له أسامة: ألا تصلي ؟ قال: "المصلى أمامك" .
[ ص: 487 ]
330 - حدثنا علان ، ثنا أنا ابن أبي مريم، محمد بن جعفر، أخبرني شريك، أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع يقول: المغيرة بن شعبة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته بإداوة فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ.
وممن روينا عنه، أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر، وعثمان، ، وابن عمر وأبو هريرة.
331 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، أبي حيان، عن عباية بن رفاعة، قال: فقمت عن يمينه" ابن عمر ، فقال: ممن أخذت هذا؟ فقلت: من "وضأت رفاعة، فقال: من هنالك، قال وضأت أنا عبد الرزاق: فأقامني عن يمينه...، ثم ذكر هذا الحديث. الثوري
332 - كتب إلي محمد بن علي، أنا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن قال: ابن عباس، عمر - وحججت معه، حتى إذا كنا ببعض الطريق عدل [ ص: 488 ] وعدلت معه بإداوة، ثم أتاني فسكبت على يده، فتوضأ". "حج - يعني
وروينا عن أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ربيع بنت معوذ، وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية، جائز في الوضوء.
333 - حدثنا محمد بن خلف بن شعيب، نا نا زكريا بن عدي، عبيد الله بن عمرو، عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قالت: ربيع بنت معوذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا، فآخذ ميضأة لنا قدر مد ونصف - أو مد وثلث - فأسكب عليه من الماء، فتوضأ، فغسل يديه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه.
[ ص: 489 ]