ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب
واختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فكانت تقول: تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وكانت أم سلمة تصلي في درع سابغ وخمار، وفعلت ذلك ميمونة ، وبه [ ص: 56 ] قال عائشة عروة بن الزبير، وروي ذلك عن والحسن البصري، وروينا عن ابن عباس، أنها صلت في درع وإزار، وروي إجازة ذلك عن أم حبيبة . النخعي
2395 - حدثنا أبو داود الخفاف وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، اللفظ أم سلمة لعلي.
2396 - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث، عن عن بكير بن الأشج، أن [بسر] بن سعيد: [عبيد الله] الخولاني، وكان في حجر زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه قال: ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار. ميمونة [ ص: 57 ] رأيت
2397 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: ثنا أبو بكر، ابن فضيل، عن عاصم، عن معاذة، أنها قامت تصلي في درع وخمار، عائشة: فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا. عن
2398 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، جابر، عن أم ثور، عن زوجها بشر، قال: قلت لابن عباس: قال: في درع وخمار. في كم تصلي المرأة من الثياب؟
2399 - حدثنا عن إسحاق عن عبد الرزاق، قال: أخبرتني ابن جريج، عن حكيمة أمية: أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلت في درع [وإزار تقنعته] حتى مس الأرض ولم تتزر، وليس عليها خمار. أم حبيبة
وممن كان يرى أن المرأة يجزئها أن تصلي في درع وخمار: مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وقال وأبو ثور. أحمد: أقله ثوبان قميص ومقنعة، وكذلك قال الذي يستحب لها ثلاثة أثواب. إسحاق:
وقالت طائفة: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، كذلك قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، أم المؤمنين، وعائشة وعبيدة السلماني، وعطاء بن رباح. [ ص: 58 ]
وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته، ونافع، وصفية، وروي ذلك عن مجاهد.
2400 - حدثنا قال: ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، ابن علية، عن التيمي، عن عن ابن سيرين، ، قال: قال أبي هريرة عمر: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.
2401 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، عن عبد الله بن نمير، [عبيد الله] ، عن نافع، عن قال: ابن عمر، [الدرع] ، والخمار، والملحفة. إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها:
2402 - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث، عن أن عبيد الله بن أبي جعفر: محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أنه سمع يخبر عن عروة بن الزبير أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول: عائشة: الخمار، والجلباب، والدرع. [ ص: 59 ] ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها:
وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال ابن عمر.
2403 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أنه قال: ابن عمر درع، وإزار، وخمار، وملحفة. تصلي المرأة في أربعة أثواب
قال على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزئها فيما صلت في ثوب، أو ثوبين، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو أربعة إلا استحبابا واحتياطا لها، والله أعلم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد، إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره، والله أعلم. أبو بكر:
وكان عكرمة يقول: لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها [شيء] أجزأها مكان الخمار.
قال فإن لم تجد المرأة إلا ثوبا واحدا لا يستر جميع بدنها [ ص: 60 ] صلت فيه، ولا إعادة عليها، روينا عن أبو بكر: أنه قال: تتزر به. وقال محمد بن سيرين عطاء ومجاهد في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد تتزر به.
قال ولو لم تجد ثوبا ولا شيئا تستر به صلت عريانة، ولا إعادة عليها. أبو بكر: