ذكر قول من قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه
قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثبت أن أبو بكر: كان [ربما] يركز العنزة فيصلي إليها والظعائن يمرون أمامه. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: سترة الإمام سترة من وراءه. ابن عمر
2465 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، وابن عيينة، عن الثوري، منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: إن عمر [ربما] يركز العنزة فيصلي بنا إليها والظعائن يمرون أمامه. كان
2466 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، نافع، عن قال: ابن عمر، قال سترة الإمام سترة من وراءه، وبه نأخذ وهو الذي عليه الناس. عبد الرزاق:
وكذلك قال النخعي، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وقال وأحمد بن حنبل. لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم، قال: لأن الإمام سترة لهم، قال: وكان مالك: يدخل يمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في [ ص: 98 ] مصلاه، يمشي عرضا بين أيدي الناس. وقال أصحاب الرأي في سعد بن أبي وقاص قال: تجزئهم. رجل صلى بقوم وبين يديه رمح قد نصب، أو قصبة، وليس بين يدي أصحابه الذين خلفه شيء،
قال وقد قيل غير ذلك، قال أبو بكر: الحسن، صلى وابن سيرين: الحكم الغفاري بالناس وقد ركز بين يديه رمحا، فمر حماران يتقادمان بين أيديهم، قال أحدهما: قال الحكم: أما أنا ومن خلفي فقد سترنا الرمح، وأعاد الآخرون. وقال الآخر: أعاد بهم جميعا، وقد روي قريب من هذا المعنى عن عطاء.
مسألة:
قال أصحاب الرأي في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، قال: أما صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة ما خلا الذي كان عن يمينها والذي كان عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة، لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه، ثم قالوا: ويستحسن إذا [كان] صف من نساء تام أن أفسد صلاة من خلفهن من الرجال وإن كان عشرين صفا. ولم يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط. [ ص: 99 ]
قال وفيه قول ثان: وهو أن أبو بكر: تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم (فمقامها) في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير حجة. وهذا على مذهب صلاة من صلى أمام المرأة وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها وبه قال الشافعي، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى أبو ثور، بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة. وعائشة
وفيه قول ثالث: قاله قال: في إسحاق، فاسدة، وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية؛ لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله [ ص: 100 ] المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها