[ ص: 7 ] كتاب صفة الوضوء
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"
342 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا أبو حذيفة موسى بن مسعود، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" أبي هريرة . [ ص: 8 ] عن
ذكر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسمية عند الوضوء . "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
343 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، عفان، نا نا وهيب بن خالد، عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال، يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: . [ ص: 9 ] "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
وقد اختلف أهل العلم في وجوب فاستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء، كما استحبوا أن التسمية عند الوضوء، وغير ذلك استحبابا لا إيجابا. وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدا أو ساهيا. هذا قول يسمي الله تعالى عند الأكل والشرب والنوم الشافعي، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، اغتسل عمر بن الخطاب، يستر عليه بثوب فقال: بسم الله. ويعلى بن أمية
344 - حدثنا نا أبي، نا موسى بن هارون، محمد بن بكير، أنا أخبرني ابن جريج: عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب يعلى الساتر قال: "بسم الله" . [ ص: 10 ]
وكان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديث أحكم به.
وكان يقول في التسمية: إذا نسي: أجزأه، وإذا تعمد أعاد، لما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة. إسحاق
قال ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال أبو بكر: والاختيار أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. وضوء من لم يذكر اسم الله عليه،