9212 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم، ، عن ابن جريج أنه قال في عطاء: قال: "هذه حجة الإسلام، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء، وعن نذره". رجل لم يحج، فحج ينوي النافلة، أو حج عن رجل، أو حج لنذره
[ ص: 38 ]