الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
138 - الخيار في جزاء الصيد

10551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: حدثنا سعيد، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: [ ص: 421 ] ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) قال عطاء: " فإن أصاب إنسان نعامة، كان له إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا، أو عدلها طعاما، أيتهن شاء، من أجل قول الله تبارك وتعالى: ( فجزاء ) كذا وكذا، وكل شيء في القرآن: أو، أو، فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج : فقلت لعطاء: أرأيت إذا قدر على الطعام، ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب؟ قال: ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام، وليس عنده ثمن الجزور، وهي الرخصة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية