9235 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم، ، عن ابن جريج عن أبي الزبير، أنه قال: جابر، "لا يهل أحد بالحج، إلا في أشهر الحج".
9236 - وبإسناده قال: أخبرنا عن مسلم، ، عن ابن جريج مثله. عطاء،
9237 - وقال إن أهل بالحج فهي عمرة. عطاء:
9238 - قال وذهب إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتا، فإذا أهل به قبله، كان كالمصلي قبل الوقت، لا تكون صلاته تلك مكتوبة، وتكون نافلة؛ لأن ذلك الوقت وقت يصلح فيه النافلة، كذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت، فجعل إحرامه ذلك عمرة. الشافعي: