16 - باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
9295 - قال ، ويجزئه أن يقرن الحج مع العمرة، ويجزئه من العمرة الواجبة عليه أن يهريق دما: قياسا على قول الله تبارك وتعالى: ( الشافعي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
9296 - قال في القديم: وقال بعض أصحابنا: "على القارن بدنة" رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه. الشعبي
9297 - وأرى والله أعلم أن يجزئه شاة قياسا على هدي التمتع، والقارن أخف حالا من المتمتع، ثم بسط الكلام في شرحه.
9298 - قال حديث أحمد: لم يثبت، وثبت عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ولا يحل حتى يحل منهما جميعا" .
[ ص: 61 ]