20 - باب الاختيار في إفراد الحج
[ ص: 66 ] 9312 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى في مختصر الحج الكبير قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال: " إذا أراد الرجل أن يحرم: كان ممن حج أو لم يحج ، [ ص: 67 ] فواسع له أن يهل بعمرة، وواسع له أن يهل بحج وعمرة، وواسع له أن يفرد وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ".


