20 - باب الاختيار في إفراد الحج
[ ص: 66 ] 9312 - أخبرنا في مختصر الحج الكبير قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان ، رحمه الله قال: " إذا أراد الرجل أن يحرم: كان ممن حج أو لم يحج ، [ ص: 67 ] فواسع له أن يهل بعمرة، وواسع له أن يهل بحج وعمرة، وواسع له أن يفرد وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ". الشافعي