9490 - واحتج في وجوب غسله قبل الإحرام حتى يذهب أثره بحديث الطحاوي محمد بن المنتشر قال: عن عبد الله بن عمر، قال: ما أحب أن أصبح محرما أنفخ طيبا، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت الرجل يتطيب، ثم يصبح محرما؟ أنا "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما" عائشة: أخبرناه سألت قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب يحيى بن محمد بن يحيى قال: قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال: حدثنا عن أبو عوانة، عن أبيه فذكره. إبراهيم بن محمد بن المنتشر،
9491 - ورواه في الصحيح، عن مسلم أبي كامل، وغيره، عن وليس في هذا الحديث أنه أصابهن حتى وجب عليه الغسل، وقد كان يطوف عليهن من غير أن يصيبهن. أبي عوانة،
9492 - قل يوم، أو "ما كان يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء الذي هو يومها ثبت عندها". عائشة: قالت
9493 - ثم إن كان في هذا الحديث دلالة على أنه اغتسل بعدما تطيب أو اغتسل للإحرام كما روي في بعض الأخبار: ففي.
[ ص: 117 ]