9613 - أخبرنا وأبو بكر، أبو عبد الله، ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن " يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين". أخرجه البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم مالك.