9625 - وفيما أنبأني ، إجازة، عن أبو عبد الله الحافظ أبي العباس، عن عن الربيع، : أخبرنا الشافعي قال سعيد بن سالم أظنه عن الربيع، ، عن ابن جريج أنه كان "لا يرى بأسا أن عطاء: ما لم يزره عليه، فإن زره عليه عمدا افتدى، كما يفتدي إذا تقمص عمدا" قال يحزم المحرم ساجا وبهذا نأخذ. الشافعي:
9626 - وبإسناده قال: أخبرنا ، أخبرنا الشافعي سعيد، عن ، عن ابن جريج قال: "ويلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه". عطاء
9627 - قال قد روينا في معناه عن أحمد: وروينا عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة: "غير ثوبيه بالتنعيم، وهو محرم".
[ ص: 152 ]