9637 - وبإسناده قال: حدثنا ، أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن أبيه، أن عبد الرحمن بن القاسم، عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، كانوا ومروان بن الحكم، ، [ ص: 155 ] وقال في موضع آخر: "وهم محرمون". "يخمرون وجوههم، وهم حرم"
9638 - قال فكيف أخذت بقول الشافعي: دون قول ابن عمر، عثمان ومع عثمان، زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم.
9639 - قال قال أحمد: ابن المنذر، وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، ورخص فيه وابن الزبير، سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله.
9640 - قال وما هو أقوى من هذا كله؟ قال الشافعي قلت: وما هو؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه، وبسط الكلام في هذا. وقد مضى إسناد هذا الحديث في كتاب الجنائز. الربيع: