9657 - وفيما أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج أنه كان يقول: عطاء، "من أحرم في قميص أو جبة، فلينزعها نزعا، ولا يشقها".
9658 - قال والسنة كما قال الشافعي: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة أن "ينزعها، ولم يأمره بشقها". عطاء؛