9713 - قال في الإملاء: وقد الشافعي ولا يقرب طيبا، فإن غسل رأسه ولحيته بخطمي أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر،
9714 - واستحب فيه من موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية؛ لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه.
9715 - قال ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله غسل المحرم بالخطمي.
[ ص: 176 ]