9719 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى، أن أمر بوسخ في ظهره "فحك وهو محرم". الزبير بن العوام،
9720 - قال وروينا عن أحمد: أنه قال في جابر بن عبد الله، قال: ببطن أنامله، وعن حك المحرم رأسه أنه حك بأنامله . عمر
[ ص: 177 ] 9721 - وعن أنها أباحت للمحرم حك جسده. عائشة،
9722 - وروينا عن أنه قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء. جابر بن عبد الله،
9723 - وعن أنه أباح للمحرمة غسل ثوبها، وقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا. ابن عمر:
9724 - وروي عن ، أنه أباح ذلك. ابن عباس
[ ص: 178 ]