9752 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، قال: قال [ ص: 186 ] الربيع : وقد روى بعض، قرابة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة "نكح ميمونة محرما"، يريد . ابن عباس
9753 - قال فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح الشافعي: حلالا. فإن قيل: ما يدل أنه أشبهها؟ قيل: روي عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم، ولا ينكح، عثمان بن عفان، وعثمان متقدم الصحبة، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه وإنما نكحها قبل عمرة القضية، وقيل له: إذا اختلف الحديثان، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه، ومع حديث ميمونة، عثمان ما يوافقه، وإن لم يكن متصلا اتصاله، فإن قيل: فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها، قيل: ولابن أختها ذلك المكان منها، يزيد بن الأصم ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها، فإذا كان يزيد بن الأصم، مع مكانهما يقولان: نكحها حلالا، وكان وسليمان بن يسار يقول: نكحها حلالا، ذهبت العلة في أن يثبت من قال: نكحها وهو محرم بسبب القرابة، وبأن حديث ابن المسيب، عثمان، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت، فأي محرم نكح أو أنكح، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم.
9754 - قال وقول أحمد: : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية الشافعي ورواية سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح. ميمونة:
9755 - وكذلك قاله وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من: كتاب السنن: وحديث سعيد بن المسيب، يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم، والله أعلم. سليمان بن يسار
9756 - وروى في النكاح بإسناده، عن الشافعي أنه رد نكاح محرم . عمر بن الخطاب،
[ ص: 187 ] 9757 - ورواه عن ابن عمر، ورويناه عن وزيد بن ثابت، وهو قول علي بن أبي طالب، عثمان.
9758 - فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم، ومعهم إمامان آخران: زيد بن ثابت وذلك أولى مما رواه وابن عمر، عن إبراهيم، مرسلا، ومما روي عن ابن مسعود وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم، وبالله التوفيق. أنس،
[ ص: 188 ]