9842 - وفيما أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، قال: قال ابن جريج عطاء: فلا يصلي تطوعا حتى يطوف، وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم، ولا أحب أن يصلي بعدها شيئا حتى [ ص: 213 ] يطوف، ومن جاء قبل الصلاة فلا يجلس، ولا ينتظرها، وليطف، فإن قطع الإمام طوافه، فليتم بعد". فيمن قدم معتمرا، فقدم المسجد، لأن "يطوف، ولا يمنع الطواف،
9843 - قال أخبرنا الشافعي: عن سعيد بن سالم، قال: قلت " لا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين قال: لا، إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما، فاركعهما ثم طف؛ لأنهما أعظم شأنا من غيرهما ". ابن جريج
9844 - وذكر مع ركعتي الفجر مكتوبة نسيها أو الوتر نسيه فيبدأ به. الشافعي
9845 - قال أخبرنا الشافعي: عن سعيد بن سالم، ، أنه قال ابن جريج لعطاء: " المرأة تقدم نهارا؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارا ".
9846 - قال هكذا وجدته، وأنا أظنه إن كانت مسرة أو غير مسرة يعني غير جميلة. أحمد:
9847 - قال في المرأة لها شباب ومنظر: أحب أن تؤخر الطواف حتى الليل. الشافعي
9848 - قال في الإملاء: قد طاف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في ستر فيما بلغنا.
9849 - قال روينا عن أحمد: أنها كانت حجرة من الرجال لا تخالطهم. عائشة،
[ ص: 214 ]