9887 - ومن لم يرمل من طوافه بعد عرفة. رمل في طواف القدوم، أو أحرم بالحج من مكة،
9888 - قال في القديم: أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس، أن نافع: كان "إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا، والمروة حتى يرجع من منى" قال: وكان "لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة". ابن عمر،
9889 - قال يعني لا يرمل. أخبرنا الشافعي: أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، أخبرنا أخبرنا محمد بن إبراهيم، أخبرنا ابن بكير، فذكره . مالك
[ ص: 227 ]