9971 - قال وحدثنا محمد بن مروان، عن عبد الملك بن أبي سفيان، عن عن عطاء، ، أنه كان يقرأ هذه الآية: " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " فنسختها هذه الآية: ( ابن عباس ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ، فلما نزلت: ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) ، يعني: دين إبراهيم، ( إلا من سفه نفسه ) ، ( طافوا بين الصفا، والمروة، يعني هما من أمر المناسك، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ) ، يعني لا حرج عليه، ( أن يطوف بهما ) ، الفريضة، ثم قال: ( ومن تطوع خيرا ) ، فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب، ( فإن الله شاكر ) يقبله منا عليهم بما نووا " .
[ ص: 256 ] 9972 - هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره، عن وهذه الزيادة التي رواها عبد الملك، محمد بن مروان، عن إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب، أنه كان يعتقد كونه فريضة، والاعتماد على ما ذكرناه من الروايتين فيه عن عبد الملك عائشة.
9973 - وروى السدي، عن عن أبي مالك، ، بقريب من معنى رواية ابن عباس الكلبي.
[ ص: 257 ]