10016 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع عن الشافعي: عن ابن عيينة، منصور، عن عن أبي وائل، عن مسروق، "أنه عبد الله: لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت".
10017 - قال وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا، فمنهم من يقول: يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهو قول الشافعي: ومنهم من قال: إذا استلم الركن. وهو قول ابن عمر، ، وبهذا نقول، ويقولون هم أيضا، وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد. ابن عباس
10018 - أورده إلزاما للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود.
[ ص: 270 ]