10194 - قال في الإملاء في رواية الشافعي أبي سعيد: ولم يقصر، وقد كان ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا، ، يقول: هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر، ولو قصر لم أر عليه فدية، لقول الله عز وجل: ( ابن عباس آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة .
[ ص: 322 ] 10195 - وقال في القديم: يجب عليه الحلاق، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر.
10196 - وقال أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أهل ملبدا وأنه حلق، رواهما جميعا في التلبيد والحلق أحمد: ابن عمر.
10197 - وقد روى ، عن أبيه، عن عبد الله بن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "من لبد رأسه للإحرام، فقد وجب عليه الحلاق".
10198 - وروي أيضا من وجه آخر، عن مرفوعا. ابن عمر،
10199 - وكلاهما ضعيف.