10245 - وذكر : ما لرعاء الإبل من الرخصة في الشافعي وهو النفر الأول. تأخير الرمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني،
10246 - وقد روينا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
[ ص: 336 ]