10314 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، عن قال: جلست إلى طاوس فسمعته، يقول: ابن عمر فقلت: ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ "، ثم جلست إليه في العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"،
10315 - قال في رواية الشافعي كأن أبي عبد الله: والله أعلم سمع الأمر بالوداع، ولم يسمع الرخصة للحائض، فقال به على العام، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها. ابن عمر