10314  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  ابن عيينة،  عن  عمرو بن دينار،  وإبراهيم بن ميسرة،  عن  طاوس  قال: جلست إلى  ابن عمر  فسمعته، يقول:  "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"،  فقلت: ما له، أما سمع ما سمع أصحابه؟ "، ثم جلست إليه في العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. 
 10315  - قال  الشافعي  في رواية  أبي عبد الله:  كأن  ابن عمر  والله أعلم سمع الأمر بالوداع، ولم يسمع الرخصة للحائض، فقال به على العام، فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها. 
				
						
						
