118 - العمرة
10382 - قال فيمن الشافعي: فلا يجزئه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة، ولا يعلم القضاء إلا بعمل مثله، ومن قال له أن يقضيها خارجا من الحرم، إنما ذهب إلى أن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها، كانت مهلة بعمرة، وأنها رفضت العمرة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضيها من عائشة التنعيم، وليس هذا كما روي، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فكانت قارنا، وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا أن عمرتها كانت قضاء، واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن.