125 - باب قتل المحرم صيدا عمدا أو خطأ
10465 - قال رحمه الله: الشافعي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . قال الله عز وجل: (
10466 - قال يجزى من قتله عمدا أو خطأ قال: والجناية على قاتل الصيد عمدا، لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ، قياسا على القرآن والسنة والإجماع. الشافعي:
10467 - ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ.
10468 - وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام، كان كذلك كله ممنوعا من الصيد في الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ، إلا المأثم في العمد .
[ ص: 396 ] 10469 - قال وقد قاله ممن قبلنا غيري. الشافعي:
10470 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن قال: قلت ابن جريج لعطاء: قول الله عز وجل: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ) ، قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.