10480 - وأخبرنا إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، في قوله: مجاهد فذلك الذي يحكم عليه، ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه". ومن قتله منكم متعمدا قال: "فقتله ناسيا لحرمه،
10481 - قال وقال الشافعي: يحكم عليه، وبقول عطاء: نأخذ. عطاء:
[ ص: 399 ]