126 - من عاد لقتل الصيد
10482 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن قال: قلت ابن جريج لعطاء: عفا الله عما سلف ) قال: عفا عما كان في الجاهلية، قلت: وقوله: ( قول الله: ( ومن عاد فينتقم الله منه ) قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه في ذلك الكفارة. قال: وإن عمد فعليه الكفارة، فقلت له: فهل في العود من حد يعلم؟ قال: لا، قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ أظنه قال: لا، إنما ذلك فيما بينه وبين الله، ويفتدي ".