10579 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، المطلب بن حنطب، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جابر، "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" .
[ ص: 430 ] 10580 - قال في رواية في الإملاء: وهكذا أخبرني الثقة، عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال، عمرو، عن المطلب، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر،
10581 - وفي رواية الباقين قال: أخبرنا من، سمع يحدث، فذكره. سليمان بن بلال،
10582 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن رجل، من عمرو بن أبي عمرو، بني سلمة، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر،
10583 - هكذا قال ، الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، وسليمان، مع ابن أبي يحيى، أحفظ من الدراوردي.
10584 - قال وكذلك رواه أحمد: يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وغيرهما، عن عمرو، عن المطلب، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر،
10585 - قال في رواية الشافعي فإن كان أبي عبد الله: الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي حيا، وإن كان أهدى له لحما، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده، ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحل للمحرم ما صيد له، وبسط الكلام في شرحه. فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي،