10640 - قال وقد أخبرنا الشافعي: عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: قدمت مع أمي، أو قال جدتي مكة، فأتتها فأكرمتها، وفعلت لها فقالت صفية بنت شيبة، ما أدري ما أكافئها به، فأرسلت إليها بقطعة من الركن، فخرجنا بها، فنزلنا أول منزل، فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قالت: فقالت أمي، أو جدتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي وكنت أمثلهم: انطلق بهذه القطعة إلى صفية: فردها، وقل لها: صفية، ". قال إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخول الحرم، فكأنما أنشطنا من عقال. عبد الأعلى:
10641 - قال وقال غير واحد من أهل العلم: لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره . الشافعي:
[ ص: 447 ] 10642 - وحكى ، عن الشافعي أنه قال: سألت أبي يوسف، عن ذلك فقال: لا بأس به. أبا حنيفة