148 - ما توالد في أيدي الناس من الصيد، وأهل بالقرى
10662 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، : أنه قال ابن جريج لعطاء: أرأيت كل صيد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد؟ قال: نعم، ولا تذبحه وأنت حرام، ولا ما ولد في القرية، أولادها بمنزلة أمهاتها ".
10663 - وعن ، عن ابن جريج عن عطاء، ولم يسمعه منه: أنه كان ابن عمر، ". يرى داجنة الطير والظبي بمنزلة الصيد
10664 - قال وبهذا كله نأخذ. الشافعي:
[ ص: 454 ]